قضى قرار بتنظيم سوق الصرافة والحد من العشوائية التي تهيمن على القطاع المصرفي وتتسبب في الانهيارات المتكررة لسعر صرف العملة والمضاربة بها في السوق السوداء.
وتضمن القرار الذي أصدره محافظ البنك المركزي بعدن، مساء الجمعة، تعديلات لنصوص المواد 2،9،10،11،17 في القرار (14) لسنة 2021 بشأن تنظيم أعمال الصرافة.
ونصت المادة 9 من القرار الجديد، اطلع المصدر أونلاين على مضمونه، تمييز تراخيص مزاولة اعمال الصرافة ضمن ثلاث فئات: "شركات الصرافة، منشآت الصرافة، وكيل حوالة-مناطق نائية"، لكل منها شروط وضوابط معينة.
وخص القرار الفئة الثالثة "وكيل حوالة-مناطق نائية" بضوابط تنظيمية إضافية كـ"اقتصار الترخيص على المناطق النائية والتي لا يتواجد فيها أي فرع لبنك أو شركة صرافة مرخصو وعلى مسافة لا تقل عن 5كيلوا متر، والعمل كوكيل لبنك أو شركة صرافة لاستقبال وإرسال الحوالات للعملاء وبسقف مالي لا يزيد عن مليوني ريال يمني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية للعميل الواحد في اليوم الواحد".
ومنع القرار الجديد وكيل الحوالات من مزاولة أي نشاط لبيع وشراء العملات الأجنبية بما يزيد عن مليوني ريال، لليوم الواحد والعملية الواحدة، إضافة إلى منع مزاولته أي نشاط في منطقة آخري.
ونص التعديل في المادة العاشرة من القرار الجديد أن يكون الحد الأدنى لمبلغ رأس المال المدفوع للترخيص كشركة صرافة مليار ريال للمركز الرئيسي للشركة وعدد 9 فروع آخرى، وأن يزيد رأس المال للشركة بمبلغ خمسون مليون مقابل كل فرع إضافي.
وبالنسبة لتراخيص منشآت الصرافة نص القرار على الحد الأدنى للمبلغ المدفوع لمزاولة الترخيص وقدره خمسمائة مليون ريال يمني ولتراخيص وكيل الحوالات مائة مليون ريال